وعن ابن أبي عقيل: لا يجوز صومه عن نذر أو كفارة لمن عليه قضاء شهر رمضان حتى يقضيه.
وفي المختلف: الأولى التفصيل، فإن كان نذرا معينا فيقدم، وإلا فإن تضيق وقت القضاء فيقدم، وإلا فيختار; للأصل وعدم المرجح.
واحتج لابن أبي عقيل بأنه كالأصل، وبأنه وجب بأصل الشرع فيقدم، ثم منع أنه كالأصل، وكذا الملازمة في الثاني (1)، وما ذكره جيد.
الرابعة: اختلف في جواز صوم التطوع لمن عليه فرض، فعن الأكثر المنع.
ولم يذكر في التذكرة (2) الخلاف، إلا عن أحد روايتي أحمد من العامة (3)، وتمسك للمنع بحسنة الحلبي الآتية (4)، وهو مشعر بعدم القول بالفرق، وإلا لما تم الاستدلال.
وعن السيد (5) وجماعة (6) الجواز.
وقال في المدارك: ربما ظهر من الكليني اختصاص المنع بما إذا كان الواجب من قضاء رمضان، قال: وهو المعتمد، وتمسك للجواز في غيره بالأصل، وللمنع فيه بحسنة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة، أيتطوع؟ فقال: " لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان " (7).
ورواية أبي الصباح الكناني التي ليس في سندها إلا محمد بن الفضيل، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام، أيتطوع؟ قال: " لا حتى