فيظهر منه أن مطلق سبق المني مفسد، وذلك لأن مطلق خروج المني في اليوم غير مبطل جزما، مثل ما لو كان من دون الاختيار في النوم واليقظة.
والقول بأن مراده عليه السلام أن السبق الذي يحصل عقيب اللمس وأشباهه مفسد من جهة أنه عقيب اللمس، يدفعه إطلاق التعليل، فلا بد أن يكون المراد من التعليل الأمر بالتحرز عن الإمناء على سبيل العمد.
والمراد بسبق المني غلبة الطبع والهوى على الانسان بحيث يخفى عليه الأمر، فيستمر اللمس وأشباهه إلى أن يخرج عن الحالة المعتادة، فيفعل ما لا ينفك عنه الإمناء، فيصير من باب شبه العمد، بل ربما ينجر إلى الجماع، كما يشير إليه إطلاق صحيحة منصور.
وبالجملة المفسد هو القصد إلى الإمناء، أو إلى فعل ما من شأنه ذلك غالبا، فالمنع عنه للشاب الشبق أو من لا يثق بنفسه لأجل فتور في جسده; لأن ذلك فعل يشبه العمد.
ويؤيد ما ذكرنا، بل يدل عليه الأخبار المستفيضة جدا، الدالة على وجوب القضاء والكفارة على المتعمد للإفطار (1)، فإنها بمفهومها تدل على عدم شئ على غير المتعمد.
وتؤيده أيضا رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى، قال: " لا بأس " (2).
ومع ذلك كله فالأحوط القضاء، بل الكفارة أيضا، أما الوجوب فلم يثبت.
ثم إنهم اختلفوا في الإمناء بالنظر، فأطلق جماعة من الأصحاب عدم وجوب شئ عليه، من غير فرق بين المحلل والمحرم، وما كان مع القصد والاعتياد وما بغيرهما (3).