هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان، فقال: " لا تصمه، إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته في وسط النهار فأتم صومه إلى الليل " (1).
يعني بقوله عليه السلام: " أتم صومه إلى الليل " على أنه من شعبان، دون أن ينوي أنه من رمضان (2).
فإن اعتبرنا تفسير الراوي فالأمر واضح.
وإن لم نعتبره فيمكن القول: بأن المراد من قوله عليه السلام: " وإذا رأيته في وسط النهار " إلى آخره أنه حكم هلال شوال; لأن بعد ما نهاه عن الصوم بدون رؤيته في الليل فلا صوم ههنا متحقق الوقوع حتى يقال: أتمه.
وكذلك أمره بالقضاء لو رآه أهل بلد آخر يشهد بعدم كونه صائما.
وروى الفاضل الإصفهاني، عن بعض الكتب، عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: " إذا رأيتم الهلال أو رآه ذوا عدل منكم نهارا فلا تفطروا حتى تغر ب الشمس، كان ذلك في أول النهار أو في آخره، وقال: لا تفطروا إلا لتمام ثلاثين من رؤية الهلال أو بشهادة شاهدين عدلين أنهما رأياه " (3).
حجة القول الآخر: حسنة حماد بن عثمان - لإبراهيم بن هاشم - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة " (4).
وموثقة عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا رؤي