الأول: الرؤية فيجب على من رأى الهلال متيقنا ولو انفرد، وكذا لو شهد فردت شهادته، بإجماع علمائنا كما في التذكرة (1) والمدارك (2)، خلافا لعطاء، والحسن، وابن سيرين، وإسحاق (3).
وكذلك الحكم في إفطار أول شوال، وادعى عليه الاجماع أيضا في المدارك (4).
ويدل عليه قولهم عليهم السلام: " إذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر " (5) ونحوه مما سيجئ.
وخصوص صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، له أن يصوم؟ قال: " إذا لم يشك فيه فليصم، وإلا فليصم مع الناس " (6).
ولا تنافيه مثل صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: " والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد: هو ذا هو، فينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة وألف " (7) إذ لعل المراد أنه لا تعتبر شهادة مثل هذا الواحد; لأنه مورد التهمة.
ولو أفطر هذا المنفرد، تجب عليه الكفارة عند علمائنا أجمع، كما في التذكرة (8).
وينبغي التنبيه لأمور: