ففيه إشكال.
أقول: الأقوى السقوط سيما مع إذن الآخر له; لأن الأقوى في المتبرع غير الولي السقوط أيضا، ولعموم الأخبار المستفيضة الدالة بعمومها على أن من فعل للميت عملا كان له، الظاهرة في أن عمله يصير بمنزلة عمله، لا محض أن ثوابه له، وهي أكثر من عشرة، نقلها الشهيد في الذكرى عن كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى لابن طاوس رحمه الله (1).
ولا فرق في هذه المسألة بين الصلاة والصوم والحج وغيرها.
الثالث: قد ظهر مما ذكرنا أخيرا التمكن من تحقيق جواز استئجار الولي الغير لهذه العبادات، واختلفوا فيه، ذهب الشهيد في صوم الدروس إلى جوازه (2).
وقال في الذكرى: الأقرب أنه ليس له الاستئجار; لمخاطبته بها، والصلاة لا تقبل التحمل عن الحي، ويمكن الجواز; لما يأتي إن شاء الله تعالى في الصوم; لأن الغرض فعلها عن الميت، فإن قلنا بجوازه وتبرع بها متبرع أجزأت أيضا (3)، انتهى.
وعلى كل حال فدليل المنع: أن الولي مكلف، وفعل الغير غير مسقط.
ودليل الجواز: منع تعلق التكليف ببدنه، بل المطلوب إنما هو إبراؤه ذمة الميت على أي نحو كان مثل الدين.
وهذا هو الأقوى عندي; لذلك، ولعموم الأخبار، ولكل ما دل على مطلق الاستئجار للعبادات عن الميت، وعمدة ما اعتمد عليه في الاستئجار وإن كان هو الاجماعات المنقولة، ولكن المدعين أطلقوه ولم يخصصوه بغير الولي، بل الغالب أن الولي هو المحتاج إليه.
ويؤيده نفي العسر والحرج أيضا، ويؤيده أيضا إطلاق الدين على الصلاة في كثير