بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان، فإني أكره أن يضر بنفسه، إلا أن لا يخاف على نفسه، وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا " (1) إلى غير ذلك من الأخبار (2).
ويدل على عدم الحرمة والإفساد الأصل والإجماع، كما في المنتهى والتذكرة (3)، وهذه الروايات وغيرها، مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (4) في الاكتحال في جهة التعليل بأنه ليس بطعام ولا شراب.
ورواية عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ثلاثة لا يفطرن الصائم:
القئ، والاحتلام، والحجامة، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم " (5).
وأما ما روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، وكذا الخاصة عن الصادق عليه السلام: " أفطر الحاجم والمحجوم " (6) فقيل: إنه صلى الله عليه وآله قال ذلك لأجل اغتيابهما مسلما.
وعن الصدوق في معاني الأخبار: احتمال أن يكون المراد أن من احتجم فقد عرض بنفسه للاحتياج إلى الإفطار بسبب احتمال الضعف (7)، وهو بعيد في الحاجم، إلا أن يقال: إن تعريضه المحجوم لذلك إفطار له، ونقل عن بعض مشايخه أن المراد الدخول في فطرة النبي صلى الله عليه وآله وسنته.
ومنها: دخول الحمام المضعف; لصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام:
أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم، فقال: " لا بأس به، ما لم يخش ضعفا " (8).