الرابع: لو صامه ندبا وظهر كونه من رمضان أجزأ عنه اتفاقا، وهو مدلول الأخبار الكثيرة جدا (1).
بل قال المفيد في المقنعة: ثبت عن الصادقين عليهما السلام لو أن رجلا تطوع شهرا وهو لا يعلم أنه شهر رمضان ثم تبين له بعد صيامه أنه كان شهر رمضان لأجزأ ذلك عن فرض الصيام (2). وقد تقدم الكلام في ذلك وسائر ما يتعلق به في مباحث النية.
الخامس: لو أفطره وأهل شوال في ليلة التاسع والعشرين من رمضان قضاه، وكذا لو قامت بينة برؤيته ليلة الثلاثين من شعبان بلا خلاف أعرفه، وتدل عليهما الأخبار، ومر بعضها مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في مسألة العدد (3)، وصحيحة هشام بن الحكم المتقدمة في مسألة رؤية الهلال (4).
قال المحقق: وكل شهر تشتبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين (5).
ولم يذكر في المدارك ولا في المسالك خلافا فيه (6)، وإنما ذكر المحقق (7) وغيره (8) الخلاف فيما لو غمت شهور السنة، فذهب الأكثر إلى أنه يعد الكل ثلاثين (9).
وقيل: ينقص منها; لقضاء العادة بالنقيصة (10).
وقيل: يعمل بعد الخمسة من السنة الماضية (11).
أقول: أما في خصوص شعبان فلا إشكال فيه; للإجماع والأخبار، وأما في كل