والظاهر عدم الفرق بين المشكلة وغيرها إذا كان لها فرج يحمل الماء.
وزاد الشهيد الخصي الممسوح (1)، والظاهر أن مجبوب الذكر خاصة أيضا كذلك، بل الظاهر أن مجبوب الخصيتين فقط لا يدخل فيه; لعدم العلة.
لا يقال: إن الجامع مفقود; لوسعة منفذ المرأة، لما يقال: بمنع ذلك مطلقا حتى في البكر.
ومنها: بل الثوب على الجسد; لروايات، منها رواية الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول، فقال: " لا " (2).
ورواية عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لا تلزق ثوبك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره " (3) ومنها ما سيجئ.
ويدل على الجواز خصوص رواية محمد بن مسلم، عنه عليه السلام، قال: " الصائم يستنقع في الماء، ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح المروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء " (4).
ولا يضر بل الجسد وجلوس الرجل في الماء وإن كان أقوى تبريدا كما في الروضة (5); للأصل، وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، ورواية الحسن بن راشد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال: " لا "، قلت: تقضي الصوم؟ قال: " نعم " قلت: من أين جاء هذا؟ قال: " أول من قاس إبليس ".
قال، قلت: فالصائم يستنقع في الماء؟ قال: " نعم " قلت: فيبل ثوبا على جسده؟
قال: " لا " قلت: من أين جاء هذا؟ قال: " من ذاك " (6).