فالعمدة هي فتوى الجماعة وظهور عدم الخلاف، إلا أنه ربما يظهر من بعض الأصحاب أن المسألة خلافية، فقال: إن ابن حمزة عد من الصوم المندوب صوم المريض إذا برأ وأطلق (1).
أقول: والذي رأيته في الوسيلة أنه عد صوم المريض من باب صوم الأدب، لا مطلق المندوب، وإن جعل صوم الأدب من أفراد الصوم المندوب توسعا، فلعله أراد منه إذا أفطر لا مطلقا.
وقال أيضا: وقال ابن زهرة: ويستحب للكافر إذا أسلم في يوم من شهر رمضان وللمريض إذا برأ، وللمسافر إذا قدم، وللغلام إذا بلغ، وللمرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس أن يمسكوا بقية ذلك اليوم، وهذا هو صوم التأديب، وأطلق (2). وإطلاق كلامه يشمل ما لو صح المريض ولم يفطر.
أقول: والتمسك بهذا الإطلاق أيضا ضعيف، إذ لعل مراد ابن زهرة في هذا المقام عد ما يمكن أن يتحقق فيه صوم الأدب، لا أن كل ما ذكر صومهم صوم الأدب كما لا يخفى.
ومنها: كونه حاضرا، أو بحكمه، كالمقيم عشرة أيام في السفر، والكثير السفر، والعاصي بسفره وغير ذلك مما مر في الصلاة; فلا يجب على المسافر، بل ولا يجوز له، ولا يصح منه بإجماعنا، والآية (3) والأخبار (4).
ووجه دلالة الآية التفصيل الموجب للتعين.
ومن كان فرضه القضاء يسقط عنه الأداء، ولو فعل كان بدعة، وفي الأخبار تهديد شديد ووعيد أكيد، ففي بعضها أن الإمام عليه السلام قال: " لو مات من صام في السفر