وغيرها، فإنها تشهد بكون عبادته شرعية، هذا.
مع أنه لا منافاة بين كون الخطاب من الله، وكونه تمرينيا; بمعنى أنه بعد تعلم العبادة تستحب مداومته عليها، وفعلها مستمرا; ليحصل له الاعتياد الموجب لتسهيل الأمر عليه.
وليس ذلك من باب أمر المولى عبده بترييض الدابة وتعويدها العدو; لوجود الفهم والقابلية فيما نحن فيه.
والحاصل: أن الفهم والإدراك الذي هو شرط في تعلق الخطاب موجود فيه بالفرض، بل قد يوجد في بعض الصبيان أزيد مما يوجد في كثير من المشايخ.
ولا مانع منه إلا الأخبار التي وردت في رفع القلم عنهم (1)، وهي لا تفيد إلا نفي العذاب.
ويؤيد ما ذكرنا أيضا: بعض الأخبار الواردة في صلاة الميت، وتحديد سن الصبي الذي تجب الصلاة عليه، فلاحظ الأخبار وتأملها (2).
والحاصل: أن كونها شرعية واضح عندي، والله العالم بحقائق أحكامه.
وأما المقام الثاني:
فاتصافها بالصحة بناءا على كونها شرعية واضح; لأن الصحة هي موافقة الأمر على قول المتكلمين، والمفروض كونه مأمورا.
وأما بمعنى اسقاط القضاء فهو أيضا يصح، وإن صعب فهمه على بعضهم، لعدم لزوم القضاء.
ووجه الصحة: أنه مسقط للقضاء التمريني على القول به، فإنه كما نقول بأنه مأمور ندبا بالفعل نقول بكونه مأمورا بالقضاء ندبا إذا فات عنه.
وأما على القول بالتمرين فيظهر من كلماتهم عدم الاتصاف; لأنه ملزوم الأمر.