الخامس: يستحب صوم يوم الشك، وهو الثلاثون من شعبان إذا تحدث الناس بالرؤية ولم يشهد بها أحد، أو شهد من لا يثبت بقوله، أو دل عليه اعتبار رصدي مع الصحو والاجتهاد، بل ومطلق الثلاثين على المشهور الأقوى; للإجماعات المنقولة عن الخلاف والانتصار والناصرية والغنية (1)، وهو ظاهر الروضة (2).
وعن المفيد في العزية: يكره صوم يوم الشك إذا لم يكن هناك عارض، وتيقن أول الشهر، وكان الجو سليما عن العوارض، وتفقد الهلال ولم ير مع اجتهادهم في الطلب، ولا يكون هناك شك; يكره صومه حينئذ، إلا لمن كان صائما قبله شعبان أو أياما تقدمته من شعبان، بذلك جاءت الآثار عن آل محمد صلوات الله عليهم (3).
وقال ابن الجنيد: لا أستحب الابتداء بصيام يوم الشك إلا إذا كان في السماء علة تمنع من الرؤية استظهارا (4).
ولهما شواهد من الأخبار (5).
ولكن الأقوى المشهور; للأخبار المستفيضة (6) المعتبرة المعتضدة بالعمل والإجماعات.
وكيف كان; فإذا نوى يوم الشك ندبا أجزأ عن رمضان إذا انكشف أنه منه بإجماعنا، بل إجماع المسلمين كما يظهر من الفاضلين (7)، والأخبار المعتبرة به مستفيضة لا حاجة إلى ذكرها، وسيجئ بعضها.
وألحق جماعة بذلك كل واجب معين فعل بنية الندب مع عدم العلم، مثل ما لو نذر