هذه العبارة في باب الكفارات، قال محمد بن المطهر: هذه فيمن عليه الشهران ولا يكون لها بدل، وأما في المرتبة فإذا عجز عن الصوم وجب الإطعام، فإذا عجز عنه يستغفر الله تعالى ولم يجب الثمانية عشر.
ورأيت في هذه النسخة أيضا في كتاب الظهار مكتوب على قول المصنف:
" ولو عجز عن الكفارة وما يقوم مقامها كفاه الاستغفار " حاشية منقولة من خطه - رحمه الله - وهذه صورتها: واعلم أن الكفارة هي الخصال الثلاث، وما يقوم مقام الكفارة ثمانية عشر يوما، وتقدير ذلك أن نقول: إن عجز عن العتق والصيام والإطعام ابتداءا كفاه الاستغفار، وهو ظاهر; لأن الثمانية عشر يوما بدل الشهرين.
وإذا عجز عن الشهرين انتقل إلى الإطعام.
ولو عجز عن الشهرين وتمكن من الإطعام ثم عجز عنه فإنه يكفيه الاستغفار.
وأما إذا عجز ابتداءا عن العتق والإطعام وقدر على الصيام تعين الصيام للشهرين، ثم بعد تعين الصوم عجز عنه تعين صيام ثمانية عشر يوما، هذا في المرتبة.
وأما في كفارة الجمع; فإنه يجب عليه إذا عجز عن الصوم وغيره صيام ثمانية عشر يوما عن الصوم، واستغفر الله تعالى عن الباقي.
ولو قدر على غير الصوم من الخصال الثلاث وجب.
والعبد كفارته الصوم لا غير، أي يصوم شهرا، فإن عجز عنه صام تسعة على الأقوى، وفي معناه الكفارة المخيرة إذا عجز عن الخصلتين غير الصوم تعين الصوم، فإذا عرض له العجز بعد القدرة صام الثمانية عشر يوما.
وأما إذا عجز عن الكل دفعة واحدة ابتداءا، وجب الثمانية عشر يوما، بخلاف المرتبة.
والفرق بينهما: أن المرتبة الواجب منها واحدة دائما، وأما الواجبة على التخيير فاختيارنا في أصول الفقه وجوب الكل، وبفعل البعض يسقط، هذا هو الذي استقر عليه رأينا، ورأي والدي، ولهذا لو ترك الكل استحق العقاب على ترك الكل، بمعنى