المبحث السادس: لو كان عليه صوم شهرين متتابعين، يصوم الولي عن شهر، ويتصدق من تركته عن شهر آخر، على المشهور كما في الروضة (1)، وعلى ظاهر المذهب كما في الدروس (2).
وخالفهم ابن إدريس وقال بوجوب القضاء، إلا أن تكون كفارة مخيرة، فيتخير بين القضاء والصدقة (3)، وقواه في المسالك والروضة (4)، وكذا العلامة في المختلف (5). وربما نقل ذلك عن ظاهر المفيد (6)، ونقله صاحب المدارك عن جماعة وارتضاه أيضا (7).
ومستند المشهور: رواية الوشاء، عن الرضا عليه السلام، قال: سمعته يقول: " إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة، فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول، ويقضي الثاني " (8).
ومستند القول الآخر: عموم ما دل على وجوب قضاء الولي عن الميت، والعلة المستفادة من مثل صحيحة أبي بصير (9) ومرسلة ابن بكير (10) وغيرهما المتقدمات، فإن المستفاد منها أن علة وجوب القضاء هو وجوبها على الميت.
وقدحوا في رواية الوشاء بسهل، والأمر فيه سهل (11); خصوصا مع عمل