الباقي بالشهرة - للعمل، والأصول، ونفي العسر والحرج، وظاهر الاجماعات المنقولة.
وأما بلوغ التسع للمرأة، فقد نقل الخلاف فيه عن كتاب صوم المبسوط (1) وابن حمزة (2) حيث جعلاه بلوغ العشر، وعن كتاب حجر المبسوط موافقة المشهور، وجعل العشر رواية (3). وقد يؤول بأن مراده بلوغ رأس العاشرة.
والأقوى المشهور، وادعى عليه ابن إدريس الاجماع (4)، وكلام المقداد أيضا ظاهر فيه كما مر (5).
ويدل عليه ما مر من الأخبار.
ولعل حجة القول الآخر: رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: " لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين، فإن فعلت فغيبت فقد ضمنت " (6) ولا دلالة فيها على المطلوب.
وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين " (7).
وروى محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجارية يتمتع بها الرجل، قال: " نعم، إلا أن تكون صبية تخدع " قال: قلت: أصلحك الله، فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟
قال: " بنت عشر سنين " (8).