ودليل الثاني: رواية يونس المتقدمة، وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال: " إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شئ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء " (1). ورواها الكليني، في الحسن، عن حماد، عنه عليه السلام (2).
ولا يبعد ترجيحه; لتقديم المفصل على المجمل، وعدم القطع بأن ناقل الاجماع أراد العموم.
ولا يبعد أن يقال: مرادهم من إطلاق الوضوء أن هذا الحكم ثابت في الوضوء دون العبث والتبرد، ولا التفات فيه إلى أقسام الوضوء.
أما لو كان لأجل التبرد والعبث فيبطل صومه ويجب عليه القضاء، وادعى عليه الاجماع في المنتهى والتذكرة (3) ويدل عليه فحوى صحيحة الحلبي، وموثقة سماعة، ورواية يونس المتقدمات.
وأما المضمضة للتداوي أو لإزالة النجاسة إذا دخلت في الحلق من دون اختيار، فعن ظاهر جماعة من الأصحاب أنه كوضوء الفريضة لا يوجب القضاء (4).
وفي المسالك: ينبغي إلحاق إزالة النجاسة بالصلاة الواجبة (5)، وقطع به في الدروس (6).
وزاد في التذكرة: غسله من أكل الطعام (7). وربما يستشكل بفحوى صحيحة الحلبي، وعموم رواية يونس، والأولوية ممنوعة، والرواية ضعيفة.
وإذا وضع في فمه شيئا مثل خرز لغرض صحيح فسبق إلى حلقه من دون تعمد