ما صليت عليه " (1)، وفي بعضها: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله سمى أناسا صاموا في السفر عصاة " (2) هذا إذا كان عالما عامدا.
وأما الجاهل فهو معذور عندهم ويصح صومه.
ولعل استثناؤهم هذا مع ما أطلقوا القول بعدم معذورية الجاهل لكونه عالما بالإجمال أن في الشريعة أحكاما كثيرة فهو مقصر، مبني على أن هذا التقصير في مثل ذلك معذور; لما ورد في الأخبار، وهي كثيرة لا حاجة إلى ذكرها، نكتفي بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر، فقال: إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم " (3).
والعيص بن القاسم في الصحيح، عنه عليه السلام، قال: " من صام في السفر بجهالة لم يقضه " (4).
وابن أبي شعبة، يعني عبيد الله بن علي الحلبي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل صام في السفر فقال: " إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه " (5) هذا إذا لم يعلم بالحرمة حتى خرج الوقت.
ولو علم في أثناء النهار فيفطر ويقضي جزما.
وأما الناسي، فإذا تذكر في الأثناء فكذلك أيضا، وأما لو خرج الوقت فيجب عليه القضاء أيضا على الأصح، فإن الجاهل إنما خرج بالدليل، ولا دليل هنا.