التكرير والتجديد، بل الاجماع عليه كما يظهر من المنتهى، حيث قال بعد الاشكال في المسألة، واختيار أولوية التعدد: إن قلنا بالاكتفاء بالواحدة فإن الأولى تجديدها بلا خلاف فتأمل (1).
وأما المتأخرون المستشكلون، سيما الجماعة الذين وقع الخلاف في المسألة قبل زمانهم، فمرادهم أن ذلك أقرب، فيكون من باب * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) * كما هو ظاهر اللمعة (2).
ويحتمل أن يكونوا متوقفين في المسألة ويرون التخيير، لكن يجعلون التعديد أرجح وأفضل.
أو مرادهم أن مقتضى فتوى القدماء جواز الوحدة لا تعينها، ومقتضى قول من خالفهم في وجوب التعدد عدم جواز الاكتفاء، فالأحوط الأخذ بمجمع القولين وبناء العمل عليه وهو التجديد.
تنبيهات:
الأول: إن قلنا بعدم جواز النية الواحدة، فلو فعل كذلك فيكفي عن اليوم الأول; لتضمنها ذلك كما صرح به في المسالك (3).
الثاني: قال في المنتهى: لو نذر شهرا معينا أو أياما معينة متتابعة لم يكتف فيها بالنية الواحدة، أما عندنا فلعدم النص، وأما عندهم فللفرق بين صوم لا يقع فيه غيره وبين صوم يجوز أن يقع فيه سواه (4).
أقول: ولعل مراده من النص الاجماع، ولو كان المعيار في الجواز ثمة كونها عبادة