لها بالاستمناء.
أقول: كلما وقفت عليه من كلام الأصحاب صريح أو ظاهر في قصد الإنزال أو قصد الفعل مع الاعتياد به، وليس فيه إطلاق إلا ظاهر عبارة الشرائع هذه وعبارة القواعد، حيث قال: ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه (1).
وعن أبي الصلاح: لو أصغى إلى حديث أو ضم أو قبل فأمنى فعليه القضاء (2).
وأما غيرها فقال في المعتبر: ويفطر بإنزال الماء بالاستمناء والملامسة والقبلة اتفاقا (3)، فإن الظاهر أن مراده من الإنزال القصد إلى الإنزال، ومراده بالاستمناء هو المعالجة باليد ونحوها، وبالملامسة والقبلة هو جعلهما وسيلة للإنزال قصدا.
وفي موضع آخر: من أمنى بالملاعبة والملامسة أو استمنى ولو بيده لزمته الكفارة، ثم نقل الخلاف عن بعض العامة، ثم قال: لنا أنه أجنب مختارا متعمدا وكان كالمجامع، ولأنه أفطر بإنزاله عمدا فلزمته الكفارة.
ثم قال: ويؤيد ذلك ما روي من طريق أهل البيت عليه السلام، ثم نقل رواية عبد الرحمن بن الحجاج، ورواية أبي بصير المتقدمتين (4).
فظهر أنه حمل رواية أبي بصير على إرادة القصد بالإنزال، أو مع اعتياده بذلك.
وقال في المنتهى: الإنزال نهارا مفطر مفسد للصوم مع العمد، سواء أنزل بالاستمناء أو ملامسة وقبلة بلا خلاف (5)، واستدل بالروايات الثلاث، وقال في موضع آخر ما يؤدي مؤدى العبارة الثانية من المعتبر (6).