القضاء، وكذا في عدم اللزوم مطلقا لو لم يعلم ذلك.
ويمكن دفعه أولا: بأن مراده لعله من المحرم هو فعل ما يوجب الإغماء بنفسه، لا من قبل الله تعالى، بقرينة المقابلة.
ولو سلمنا إرادة خصوص الحرام به، فيمكن الفرق أيضا، وإن لم يعلم بالإفضاء إلى الإغماء يوم الصوم عقوبة لفعل الحرام، سيما مع إيجابه ترك الواجبات، ولكنه لا يصيره دليلا على خصوص القضاء، بل يمكن حصوله بالعذاب على ترك العبادة الواجبة.
وأما النائم تمام النهار إذا لم تسبق منه النية، والناسي للصوم، فيجب عليهما القضاء، وإن لم يكونا مكلفين حال النوم والنسيان; للعمومات، والظاهر عدم الخلاف فيه.
قال في المعتبر: من غلب على عقله بشئ من قبله كشرب المسكر والمرقد يلزمه القضاء; لأنه سبب الإخلال، ولا كذا لو كان من قبل الله تعالى أو من قبل غيره، والنائم إذا سبقت منه النية كان صومه صحيحا; لأنه أمر معتاد لا يبطل به الصوم (1).
ومنها: الاسلام فيسقط القضاء عن الكافر بعد الاسلام، وهو إجماعي، كما نقله جماعة من الأصحاب (2).
ويدل عليه بعد الأصل: قوله عليه السلام: " الاسلام يجب ما قبله " (3) ويظهر من بعض الأصحاب أنه متواتر رواه الخاصة والعامة.