ثم إذا قدم المسافر بلده أو بلدا يعزم الإقامة فيه قبل الزوال، فإن أفطر فيمسك استحبابا كما سيجئ، وإن لم يفطر فالأكثر على أنه يصوم ولا يجب عليه القضاء (1)، بل ظاهر التذكرة الاجماع حيث نسبه إلى علمائنا (2).
وقد مرت عبارة ابن زهرة الموهمة للاستحباب (3)، ولا عبرة به.
ويدل على الوجوب: ما رواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفره في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال، قال: " يصوم " (4).
وموثقة أبي بصير بسماعة بن مهران، قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان، فقال: " إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به " (5).
وما رواه الصدوق في الصحيح، عن يونس بن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر عليه السلام، أنه قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، قال: " يعني إذا كانت جنابته من احتلام " (6).
ورواه الشيخ والكليني أيضا (7).
وربما يستدل عليه بمثل ما مر من المعتبر (8)، وهو ضعيف، ولا حاجة إليه.
وأما لو وصل بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم ولا يجزيه، ويجب عليه القضاء سواء فعل المفسد أم لا; لزوال وقت النية، ولمفهوم موثقة سماعة المتقدمة (9)،