وهو المستفاد من الأخبار الكثيرة (1)، مثل رواية بشير النبال المتقدمة (2) وما في معناها، فيصح أن ينوي: " أني أصوم غدا ندبا، فإن كان من رمضان مجزيا عني ومسقطا عنه، وكنت غير مفطر له في نفس الأمر، وإلا فكان لي أجر المندوب ".
ومن هذا القبيل ما لو احتمل زكاة كانت واجبة عليه في ذمته فيتصدق بشئ، وينوي أنه إن كانت زكاة في ذمته فكان مسقطا عنها، وإلا كانت مستحبة، هذا فيما يمكن أن يكون من هذا القبيل.
وأما فيما لا يمكن مثل المردد بين الزكاة والخمس في غير الصورة التي كان الآخذ والمعطي كلاهما هاشميين، فالحكم فيه مشكل.
ويحتمل التخيير والقرعة وكونه من باب المجهول المالك، ويحتمل التنصيف; لعدم المرجح.
ثم إن ما ذكر في يوم الشك يجري في سائر أيام الشهر، بل وفي غير شهر رمضان أيضا.
والأظهر في الكل عدم جواز الترديد، بل يراعى في الكل استصحاب الحال السابق، سواء كان واجبا معينا عليه أو ندبا، كما لو كان نذر صوم آخر يوم من شعبان، ففي النذر المعين يجب قصده ويجزي عن رمضان لو انكشف كونه منه.
واعلم أن الكلام السابق في حكم الجاهل والعالم يجري هنا أيضا.
تنبيه:
لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار، وظهر كونه من الشهر قبل الزوال ولما يأت بما يفسد الصوم; جدد النية، وأجزأه. والظاهر عدم الخلاف فيه، وتظهر دعوى