ويمكن توجيهه: بأن يكون المراد من السهو، السهو عن إخطار النية، فإنه لا ينافي استمرار الحكم الذي اعتبروه في صورة التبييت، وكذلك النوم والإغماء لا ينافيان الداعي واستمرار الحكم; لأن المنافي إنما هو نية الخلاف كما أشرنا إليه سابقا.
ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام: " لا صيام لمن لم يبيت بالصيام " (1); لأنه حصر إضافي بالنسبة إلى النهار، فلا يجوز تركها عمدا حتى يدخل النهار، لا أنه لا يجوز الاكتفاء بالداعي والاستمرار السابق على دخول الشهر مع عدم حصول نية الخلاف.
نعم إذا حصل السهو عن الشهر والصيام، مثل أن يعتقد أن الشهر الآتي شهر شعبان مثلا، أو قصد الأكل والضيافة في أول الشهر مثلا سهوا، ويبقى على هذه الحالة حتى يذهب شئ من النهار، فيرد على الشيخ أنه لا دليل على كفاية ذلك; لعدم بقاء استمرار الحكم حين الدخول في الشهر، وسيجئ الكلام فيما لو حصل ذلك بعد تبييت النية.
وأما قوله بلزوم التجديد لو كان ذاكرا فيبقى غير ظاهر الوجه إلا مع اشتراط الإخطار بالبال، ولا دليل على أصله، فضلا عن هذا المورد الخاص.
ولعل دعوى الاجماع من العلامة أيضا لم تكن مبنية على خصوصية أخرى غير لزوم الإخطار، بل ادعاه في اعتقاده أن النية إنما هي الإخطار، ولما كان خلاف الشيخ إنما هو في صورة السهو، فتبقى صورة الذكر تحت قاعدة النية متفقا عليها عند القائلين بالاخطار.
وعلى ما حققناه من كفاية الداعي، فيكفيه الداعي عند التذكر، ولا يحتاج إلى التجديد; إذ هو عين النية.
الثاني: المشهور بين الأصحاب سيما المتقدمين تجويز أن ينوي من أول شهر رمضان صومه أجمع، ولا يحتاج إلى تجديدها في كل ليلة، وادعى عليه الاجماع