منهما خلافه، ومنزلتان على ما كان هناك مانع من غيم أو غبار ونحو ذلك، أو على من لا يتمكن من المراعاة أيضا، ولم يقل أحد من الفقهاء بجواز العمل بالظن على أي وجه كان، وقد مر الكلام في مباحث أوقات الصلاة.
ثم قوله: " ولا يبعد انتفاء الإثم فيه " أنه لو كان دليل جواز العمل بالظن شاملا لما نحن فيه فانتفاء الإثم متعين، فلا معنى لقوله " ولا يبعد ".
إلا أن يقال: بناؤه هنا ليس على مسألة الاكتفاء بالظن في الوقت مع العجز عن تحصيل العلم في الصلاة والصوم، بل مبنى كلامه هنا في خصوص الصوم الاكتفاء بالظن مطلقا; لخصوص صحيحة زرارة.
فيرد عليه حينئذ: أن الظاهر أنه لا قائل بالفصل بين الصوم والصلاة في جواز العمل بالظن، وعدم انصراف الرواية إلى الظن الحاصل من قول المخبر.
وأما قوله: " وإلا فالظاهر " إلى آخره الأحسن القطع بترتب الإثم.
وأما وجه تأمله في وجوب القضاء، فلعله لتأمله في صدق تعمد الإفطار عليه حينئذ، وليس بجيد; إذ الجزم بترتب الإثم أو ظهوره إنما هو للإفطار عمدا، وهو مستلزم للقضاء.
ثم إن إطلاق كلمات الأكثر يشمل ما لو كان المخبر فاسقا أو عادلا واحدا أو متعددا.
وعن المحقق الشيخ علي: الجزم بأنه لو شهد بالغروب عدلان ثم بان كذبهما فلا شئ على المفطر وإن كان ممن لا يجوز له تقليد الغير; لأن شهادتهما حجة شرعية (1).
واستشكله في المدارك; لعدم ما يدل على الحجية عموما، سيما فيما يجب فيه تحصيل اليقين (2).
قال في الكفاية: وهو حسن، إلا أن في جعل محل البحث مما يجب فيه تحصيل