قلما يوازنه شئ من الأعمال في الثواب.
ثم إن الإفطار قد يطلق على مجرد ما يبطل الصوم ولو بحب من التمر أو الزبيب، وقد يطلق على أكل ما يعتاد أكله من الغذاء.
والأدلة المذكورة منها ما يدل على الأول مثل استجابة دعاء الصائم، ومنها ما يدل على الثاني كالروايات المتقدمة.
فالأولى تقديم الصلاة عليهما جميعا.
ثم إن المحقق (1) وغيره (2) ذكروا استحباب تأخير الصلاة إذا نازعته نفسه في تقديم الصلاة.
قال في المدارك: ولم أقف على رواية تدل عليه، وربما كان وجهه استلزام تقديم الصلاة على هذا الوجه فوات الخشوع والإقبال المطلوب في العبادة (3).
أقول: قال المفيد في المقنعة بعد ما نقل رواية الفضيل وزرارة: وروي أيضا في ذلك: " أنك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتعقلها وتأتي بها على جميع حدودها قبل أن تفطر فالأفضل أن تصلي قبل الإفطار، وإن كنت ممن تنازعك نفسك للإفطار فتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالإفطار; ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة، غير أن ذلك مشروط بأنه لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة " (4).
وروى الشيخ في الموثق، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يستحب للصائم إن قوي على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر " (5).