على نفسه صدقة على من صام يوما مثلا.
ولكن الإشكال في حصول الثواب بمقدار الصوم التام، ومقتضى العدل والاعتبار التفاوت مطلقا كما دلت عليه صحيحة عبد الله بن سنان، فتحمل صحيحة هشام على أن المراد حسبان شطري اليوم له في الجملة وإن لم يحسب له يوما تاما فيمن نوى قبل الزوال دون من نوى بعده، أو تخرج صحيحة عبد الله بن سنان إلى نوع من الإطلاق لتشمل ما بعد الزوال، فتكون المزية الواردة في صحيحة هشام من باب التفضل.
تذنيبان:
الأول: قال الشيخ في الخلاف: وأجاز أصحابنا في نية القربة في شهر رمضان خاصة أن تتقدم على الشهر بيوم وأيام (1)، وكذلك اختار جواز التقديم في النهاية والمبسوط (2).
وقال في المبسوط: إن ذلك إذا لحقه سهو أو نوم أو إغماء عند دخول الشهر ومنعه عن تجديد النية، وإن كان ذاكرا فلا بد من تجديدها. والظاهر أن مراده في الخلاف أيضا ذلك.
ومنع المتأخرون كفاية التقديم (3)، وادعى في المختلف الاجماع على البطلان إذا لم يجدد مع التذكر (4)، وكذلك يظهر الاجماع من الشهيد في البيان (5).
أقول: ولم نقف في تفصيل الشيخ وتحديده باليوم والأيام على مستند، إلا أن يكون هناك إجماع اطلع عليه كما يظهر من لفظه، وهو مشكل.