في السفر مطلقا، وقوفا على ظاهر النصوص.
ومما يؤيد ما ذكرنا من كون السفر من الأعذار مطلقا جواز إفطار أصل الشهر مع ضيق وقته، بأن يسافر سفرا مباحا، فكيف لا يجوز استمرار السفر المباح في وقت القضاء وإن تضيق.
ومما ذكرنا يظهر حكم الحائض، وأنه التفصيل بالتمكن وعدم التمكن كما دلت عليه الأخبار والاعتبار (1).
المبحث الثاني: فيمن يجب عليه القضاء فعن الأكثر أنه الولد الذكر الأكبر لا غير، فلو كان الولد الأكبر أنثى أو انحصر فيها فيسقط القضاء.
وعن الصدوقين (2) والمفيد (3) وابن الجنيد (4) أنه يجب على مطلق الولي حتى الزوجين، والمعتق، وضامن الجريرة، بترتيب الطبقات وفي كل طبقة يقدم الأكبر الذكر، وإن لم يكن فالإناث.
وربما يستشكل في فهم الترتيب من كلام المفيد; لكن الظاهر أن مراده ذلك كما فهمه العلامة في المختلف والشهيد في الدروس (5).
أقول: الولي عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا غير (6).
وعن المفيد: لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور، فإن فقدوا فالنساء (7)، وهو