وغيرهما (1); لصحتها، وكثرتها، واعتضادها بالعمل.
وتؤيده صحيحة محمد بن الحسن الصفار الآتية في قضاء الولي (2).
ويمكن حملها على تأكد الاستحباب في الستة ثم الثمانية، ولكن لا يلائمه ظاهر الرواية، فإن ظاهرها رجحان التفريق، وحملها على مطلق الرخصة أو على من يضعف عن المتابعة بعيد.
ثم إن ههنا وجها آخر لم يذكروه، وهو أن يكون المطلوب بالذات التتابع، لكنه لا يمكن الاكتفاء بتتابع بعضها، ككفارة صوم شهر رمضان بالنسبة إلى شهرين متتابعين، فيكتفي بشهر ويوم، فيكتفي هنا بتتابع الستة أو الثمانية.
وعن المقنع: روي عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء رمضان أنه قال: " تصوم ثلاثة أيام ثم تفطر " (3) ولكنه لا يلائم أول الرواية.
ويمكن أن يكون ذلك في الثلاثة وما فوقها، ويشعر به ما رواه في قرب الإسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان، كيف يقضيهما؟ قال: " يفصل بينهما بيوم، وإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية، فقد يكتفى بالثلاثة، وقد يكتفى بالستة، وقد يكتفى بالثمانية " (4) وهذا أيضا بعيد.
الثانية: المشهور عدم وجوب الفور في قضاء رمضان، وفي المدارك: أنه المعروف من مذهب الأصحاب (5); للأصل، وعموم الآية (6) والأخبار (7)، وخصوص صحيحة