قصده لغيره.
وعلى هذا لا بد أن ينزل استدلال الجماعة بأنه لا يقع في رمضان غير صوم رمضان، وإلا فيمكن المناقشة بأن ذلك لا يستلزم الصحة مطلقا، كما لو قصد صوم غير رمضان عمدا، أو قصد صوم رمضان آخر، فإن الظاهر أنه باطل، وإن اشتمل على نية الصوم قربة إلى الله; لأنه قصد غير المأمور به، وهذا ليس محض تصور الغير حتى يقال: إنه لا ينافي تصديقه بأنه هو نفس المأمور به.
والحاصل أن القصد إلى نفس المأمور به مما لا بد منه في الامتثال.
ومن ذلك يظهر الكلام في النذر المعين، والمشهور فيه وجوب التعيين، خلافا للسيد (1) وجماعة (2).
فالتحقيق: أنه مع التفطن والاستحضار لا يحتاج إلى التعيين، وبدونه يحتاج كما ذكرنا.
وتمسك الأولين في الفرق بينه وبين رمضان " بأن رمضان لا يقع فيه غيره فلا يحتاج، بخلافه " ضعيف; لأنه مع أنه لا يتم لما مر، لا يصلح فارقا; لأن المفروض عدم وقوع الغير أيضا في النذر المعين.
والفرق بالأصالة والعرضية غير مجد، مع إمكان المناقشة في الأصالة بالنسبة إلى رمضان أيضا; إذ المتعين فيه إنما هو للحاضر الصحيح الجامع للشرائط، لا مطلقا، قال الله تعالى: * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) * (3).
ومن ذلك يظهر الكلام فيما لو نذر تعيين النذر المطلق أيضا، وأنه لا يجدي في اسقاط قصد التعيين - مع عدم التميز إلا به - تعينه في نفس الأمر، ولا يضر في عدم