ومنها: وجوب القضاء على من ترك قول المخبر بالفجر ظانا كذبه فصادف الفجر مفطرا، ولا كفارة عليه.
أما الثاني; فللأصل.
وأما الأول; فلصحيحة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت، فنظر إلى الفجر فناداهم، فكف بعضهم وظن بعضهم أنه يسخر فأكل، فقال: " يتم صومه ويقضي " (1) وفي الفقيه وناداهم: أنه قد طلع (2).
لا يقال: مقتضى ما مر من الأخبار الدالة على سقوط القضاء عن المراعي عدم القضاء، فالنسبة بينهما عموم من وجه، فما وجه الترجيح؟!
لأنا نقول: ما مر كالصريح في عدم إخبار الغير، فهذا كالأخص مطلقا فيقدم عليه.
ومنها: ما لو أفطر تقليدا للغير أن الليل قد دخل، ثم ظهر فساد الخبر، فقد ذكروا أنه مما يوجب القضاء فقط.
وهذا الحكم بإطلاقه مشكل، فإن الذي ثبت من الأدلة في جواز العمل بالظن في الوقت هو ما لو كان للمكلف مانع عن تحصيل العلم، مثل الغيم والغبار، ولعل انعكاس نور القمر في الآفاق في بعض الليالي أيضا من هذا القبيل، وقد بينا ذلك في كتاب الصلاة، وكذلك يجوز العمل به للأعمى والمحبوس، وكل عاجز عن الاستعلام.
وأما العمل بالظن في الوقت كيف ما كان ليكون إخبار واحد ولو كان فاسقا داخلا فيه فكذلك، وكذلك أذان المؤذن على الأصح كما مر في محله.
وعلى هذا فلو كان هذا الصائم ممن لا يتمكن من تحصيل العلم ويجوز له التقليد والعمل بالظن الحاصل من قول الغير فتكليفه جواز الإفطار، وحينئذ فلا يجب