لعدم التكليف في الزوج، وعدم الاختيار في الزوجة، ولو طاوعته فعليها الكفارة.
بقي الكلام في المسافر لو أكره زوجته الصائمة، قال في القواعد: وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه. ويحتمل السقوط; لكونه مباحا له غير مفطر لها (1).
وقال ولده في الشرح: وجه الأول أنه لو فعلته مختارة وجبت عليها الكفارة، والإكراه يقتضي تحمل ما يجب على المكره لو فعله طوعا في كل موضع يتحقق الإكراه، والأقوى عندي الثاني; لأنه لم يفطر أحدهما، فلا يوجب كفارة (2)، انتهى.
وما اختاره ولده أرجح في النظر; للأصل، وعدم دلالة الرواية، وضعف التمسك بالعلة، لكن الإشكال فيما يستفاد من كلام العلامة من إباحة الإكراه حينئذ.
قال في المدارك: الأصح التحريم; لأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه (3)، وهو حسن، وكيف كان فهو لا ينافي عدم ثبوت الكفارة.
الثامن عشر: لو عجز عن الخصال الثلاث وجب عليه صوم ثمانية عشر يوما، وإن عجز استغفر الله، ذكره ابن حمزة (4) وأكثر المتأخرين (5)، وهو مذهب المفيد (6) والمرتضى (7) وابن إدريس (8)، ونسبه في المسالك في الكفارات إلى المشهور بين الأصحاب (9)، والمحقق الأردبيلي - رحمه الله - إلى المشهور بين المتأخرين (10).