النص دل على أن مثل هذا الانقطاع في الأثناء غير مضر.
قوله رحمه الله: " ثم عرض له في أثنائها ذهول عنها ". فيه: أن هذا قياس مع الفارق; إذ ذلك إنما هو لأجل الداعي ومصاحبته له إجمالا، وإن لم يخطره بالبال تفصيلا، ولذلك يجئ بالأفعال على وجهها، وليس ذلك موجودا في حال النوم جزما، وهذا واضح.
قوله: " وترك بعضها مما هو ليس بركن " هذا من أجل النص والدليل والخارج، وإلا فمن البين الواضح أن من لم يأت بجزء من المركب لم يأت بنفس المركب.
قوله: " إنه في حالة النسيان والغفلة غير مكلف " لا يخفى أن الغفلة عن إخطار النية بالبال ليست غفلة عن الصلاة، وكذلك الغفلة عن جزء منها ليست غفلة عنها، مع أن عدم البطلان حينئذ إنما هو بالنص والدليل الخارجي.
قوله: " بل لو أكل أو شرب " إلى أخره، كل ذلك إنما هو بالنص والدليل الخارجي، فهو بمنزلة التخصيص، ولا كلام فيه.
إذا عرفت هذا: فظهر أن النوم في بعض اليوم مع سبق النية غير مضر إجماعا، وكذلك إذا نام تمام اليوم كما صرح في المدارك بأنه اتفاقي (1)، والأصل وصدق الصوم والإطلاق يعضده، وأنه إذا نام أياما مع سبق النية لا يصح في غير اليوم الأول على الأظهر; لأن الذي نعتبره من نية تمام الشهر في أوله هو ما إذا استمر الداعي ولا يتم ذلك إلا مع الإفاقة، ومنه يظهر حال الإغماء المطبق عليه أياما.
وأما الإغماء في بعض اليوم; فالأظهر أنه غير مضر، وكذا ما إذا أحاط اليوم على إشكال فيه.
وأما الجنون إذا سبقته النية وأفاق في ذلك اليوم سواء أصبح مجنونا أو طرأه في الأثناء، فلا يبعد القول بصحته أيضا كما ذهب إليه في الخلاف (2)، واستقربه في المدارك