فلا قضاء عليه، وإلا وجب (1).
وتنظر في المدارك في الوجوب حينئذ (2)، وهو في محله.
ولعل العلامة - رحمه الله - نظر إلى فحوى ما يدل عليه في المضمضة لغير الصلاة، وهو مشكل.
الثالث: لا بأس بالاستياك بالرطب واليابس، بل هو مستحب، وهو المشهور.
وعن الشيخ (3) وابن أبي عقيل (4 كراهة السواك بالرطب; لصحيحة عبد الله ابن سنان (5)، وحسنة الحلبي (6)، ورواية أبي بصير (7)، ورواية محمد بن مسلم (8)، وموثقة عمار (9).
ويدل على الجواز: صحيحة الحلبي، عن الصادق عليه السلام: أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: " لا بأس به " (10).