وتمسك صاحب المدارك بما حاصله أن المتبادر من الإفطار هو ما كان بالأكل والشرب (1) قد مر ما يضعفه آنفا.
واحتج النافي لهما بالأصل، وصحيحة عبد الله بن ميمون، عن الصادق عليه السلام، قال: " ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام والحجامة " (2).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام، قال: " لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الأكل والشرب والنساء والارتماس " (3).
والأصل لا يعارض الدليل، ورواية القداح مع عدم المقاومة محمولة على الناسي أو على ما ذرعه، وصحيحة ابن مسلم مخصصة بهذه الأخبار وغيرها مما مر في غير ما نحن فيه.
ولم نقف لابن الجنيد على ما يعتمد عليه.
هذا كله إذا تعمد، وأما لو ذرعه - أي جاءه من غير اختيار - فالظاهر عدم الخلاف في أنه لا شئ عليه، ويظهر من المدارك الاتفاق عليه (4)، وصحيحة الحلبي (5) وغيرها (6) ناطقة به.
ولكن نقل في المختلف عن ابن الجنيد أنه إذا كان من محرم يجب عليه القضاء (7)، ولم نقف على مأخذه.
وأما القلس (8) والجشاء - أي ما يرتفع من المعدة إلى الحلق ثم يرجع - فلا يضر;