وأما كفارة العهد، فهو أيضا مثل النذر عند المشهور; لرواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: " يعتق رقبة، أو يتصدق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين " (1).
ورواية أبي بصير، عن أحدهما عليه السلام، أنه قال: " من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا " (2).
الرابع عشر: تتكرر الكفارة إذا تكرر الموجب في يومين أو أكثر، سواء كفر عن الأول أم لا، بإجماع علمائنا، كما نقله في التذكرة والمنتهى (3)، ونفى عنه الخلاف في المبسوط (4) كما نقله في المختلف (5).
واختلفوا في تكررها بتكرره في يوم واحد، فعن الشيخ في المبسوط أنه قال: ليس لأصحابنا فيه نص، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا تتكرر الكفارة (6)، وهو المنقول عن ابن حمزة (7) وجماعة من الأصحاب (8)، واختاره المحقق (9)، وهو المنقول عن أبي حنيفة والشافعي ومالك (10).