أيضا (1)، هذا كله مع سبق النية.
وأما لو لم تسبقه النية وأصبح نائما حتى زالت الشمس فلا يصح، ويجب عليه القضاء، وفي وجوب الكفارة إذا تعمد تركها قولان، أظهرهما العدم; للأصل، والقول بالوجوب - كما نقله الشهيد في البيان عن بعض مشايخه، نظرا إلى أن ترك الشرط أقوى من فعل المفطر كالأكل والشرب (2) - ضعيف، ويظهر منه الكلام في الإغماء، وسيجئ الكلام في لزوم القضاء وعدمه، وأما المجنون فلا ريب في بطلانه إذا لم يفق قبل الزوال ويجدد النية.
وأما فعل ما يوجب السكر والإغماء إن أمكن بدون إفطار فلعله أيضا لا يوجب البطلان إن سبقته النية.
وأما السكران في الليل فلا يسقط عنه التكليف; لأنه أوجبه بنفسه. ولا يبعد وصفه بالصحة مع سبق النية على إشكال تقدم في المغمى عليه.
وأما بدون سبق النية فلا يصح منه جزما، ولكن الظاهر أنه مكلف، ولا قبح في مثله; لكونه هو الباعث على فقد الشرط، ويؤيده ما روي عن علي عليه السلام: " أن الرجل إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فاجلدوه حد المفتري " (3).
وكذا الأخبار الواردة في أن حرمته لتأديته إلى المعاصي والآثام (4)، ولعل ذلك يكون كافيا في إيجاب القضاء عليه بل الكفارة أيضا على إشكال; للأصل، ولأنه كالعامد في ترك الصيام.
الثاني: لا يصح الصوم من الحائض والنفساء وإن حصل العذر قبيل غروب الشمس أو زال بعيد طلوع الفجر بلا خلاف فيه، بل الظاهر أنه إجماع العلماء كافة،