ليلتك ويومك، وتصوم يوم الجمعة.
وإن استطعت أن لا تتكلم بشئ منه في هذا الأيام إلا ما لا بد لك منه، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل، فإن ذلك مما يعد فيه الفضل.
ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله، وسل حاجتك، وليكن فيما تقول: اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها أو لم أشرع سألتكها أو لم أسألكها فإني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها، فإنك حري أن تقضى حاجتك إن شاء الله تعالى " (1).
وألحق المفيد - رحمه الله - مشاهد الأئمة عليهم السلام (2). ولم أعرف دليله.
وعن الصدوقين: إلحاق صوم الاعتكاف في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو مسجد الكوفة، أو مسجد المدائن (3). وكذلك ابن إدريس (4).
الرابع: يصح الصوم من المريض، إن لم يتضرر به.
أما الأول: فللعمومات (5) وإطلاق الآية الدالة على لزوم الإفطار للمريض (6) مقيدا بالأخبار والإجماع ظاهرا.
بل المتبادر من الآية إنما هو المرض المضر، فنفس المرض من حيث هو مرض لا يوجب الإفطار وإن كان شديدا، بل قد ينفعه الصوم.
وعلى ذلك تحمل موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: عن الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد، هل يجوز له الإفطار؟ قال: " إذا صدع صداعا شديدا، وإذا