أو بعد الثالث.
أقول: والمتبادر منه حكم ما تتابع عليه رمضانان لا رمضانات (1)، فلا عموم فيه، ولو تم ما ذكرتم في صحيحة زرارة وحسنة محمد بن مسلم المتقدمتين (2) وما في معناهما فلا حاجة إلى التمسك بهذه، وتخصيص الاستدلال بها، فإن المتبادر من صوم الثاني المذكور فيها قضاء صوم الثاني، لا صيام نفس ما أدركه، بقرينة مقابلة التصدق عن الأول، وبقرينة قوله عليه السلام " صامهما " وغير ذلك.
وكيف كان فالمذهب هو الأول; لعموم الأخبار، وخصوص رواية سماعة المتقدمة في فعل الصادق عليه السلام (3)، ورواية أبي بصير الآتية في تفسير الآية.
الثالث: اختلفوا في قدر الفدية، فالمشهور أنه مد.
وعن الشيخ (4) وابن حمزة (5) وابن البراج (6): أنه مدان، فإن لم يتمكن فمد.
وعن المبسوط والجمل: أنه مدان، وأقله مد (7)، وهو ظاهر في استحباب الأول.
وقال في التذكرة: وتصدق عن كل يوم بمدين أو بمد عند أكثر علمائنا (8)، ولعل مراده بيان المستحب عند الكل، أو ترديده ناظر إلى الخلاف الواقع بينهم في مقابل قول العامة أنه ليس عليه إلا القضاء (9) كما هو مذهب الصدوق (10).
لنا: الأصل، والأخبار المستفيضة جدا، المتقدم كثير منها.