الأيام من شوال يشعر بعدم الإشكال في سقوطها فيها، ولذلك قطع به في المدارك، وقال: إن ظاهرهم أن الحكم فيها مفروغ عنه ومسلم عند الطرفين، فيكون وفاقيا، وعلله بأن الكفارة إنما تتعلق بمن أفطر في نهار رمضان، والمفروض خلافه (1).
أقول: ولم يظهر لي إجماعهم على ذلك، فإن ثبت فهو، وإلا فيشكل بأنه إذا اكتفينا في الخطاب بما هو عند المخاطب، فلا ريب في أنه معتقد حينئذ بكونه من رمضان، وأنه أفطر صوم رمضان في اعتقاده، فكما يكتفي بكونه صوما في اعتقاده، يكتفي بكونه يوما يجب فيه الصوم لرمضان.
وكيف كان فالأصل وظاهر اتفاقهم يكفي في دفع الوجوب.
الثاني: لم يفرق الأكثرون بين الحيض والمرض والسفر الضروري مما لا يتمكن المكلف من دفعه عقلا أو شرعا، وبين السفر الاختياري.
وقال العلامة في القواعد بعد اختياره سقوط الكفارة بالمرض والحيض ونحوهما:
لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة، ولو كان اضطرارا سقطت على رأي (2).
أقول: إذا كان بناؤه في سقوط الكفارة على عدم كونه مكلفا بالصوم، فمع تجويز الشارع له السفر الاختياري واختيار المكلف إياه يكشف ذلك عن عدم كونه مكلفا.
وأما ظهور تردد ما منه في الاضطراري مع كونه مثل الحيض والمرض في اسقاط التكليف، فقال في الإيضاح في وجهه: إن الحيض ليس له عليه قدرة بوجه ما، بخلاف السفر، فإنه إن الجئ بحيث ارتفعت قدرته وقصده لم يجز الإفطار، وإلا ففيه اختيار ما، فعلى تقدير السقوط هناك يحتمل عدمه هنا، قال: والأقوى عندي السقوط (3)، انتهى.