ورواية علي بن أبي حمزة (1).
وتدل على التفصيل صريحا موثقة سماعة، قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان، فقال: " إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام وأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر; لأنه بدأ بالأكل قبل النظر، فعليه الإعادة " (2). وسيجئ أيضا ما يدل عليه.
وقد ظهر من تلك الأخبار وجوب القضاء على غير المراعي بنفسه، وعدمه على المراعي كذلك.
وأما انتفاء الكفارة فيهما فيدل عليه الأصل، وعدم الإثم على الإفطار.
ومنها: وجوب القضاء على من أخلد إلى قول غيره في عدم الفجر وصادف الفجر مفطرا وإن حصل له الظن، وتدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار قال، قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام: آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول: لم يطلع، فآكل ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت، قال: " تتم يومك ثم تقضيه، أما أنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه " (3).
وقال جماعة من الأصحاب: لو كان المخبر عدلين فلا قضاء عليه (4)، وهو لا يخلو عن قوة، وإن كان في حجية العدلين هنا إشكال; لأن المفروض أن الرواية ظاهرة في وحدة المخبر، والقضاء بفرض جديد، ولا إطلاق في النصوص المتقدمة يشمل ما لو أخبره العدلان أيضا.