وربما نقل عن بعض الأصحاب أنه قال (1): لا يصح صيام ذلك اليوم ندبا ولا واجبا غير معين; للرواية عن الصادق عليه السلام، وكذا في القضاء بعد الزوال; قال: وعندي فيه إشكال، والأقرب المنع أيضا; لأنه عبارة عن الإمساك، ولم يتحقق مع السهو.
وعن الشهيد - رحمه الله - في حواشي القواعد: أن المراد بالرواية لعله ما رواه العلاء في كتابه، عن محمد بن مسلم، قال: سألته فيمن شرب بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم، قال: " يتم صومه في شهر رمضان وقضاءه، وإن كان متطوعا فليفطر " (2).
أقول: ويدل على عدم الفرق رواية أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا، قال: " يتم صومه ذلك وليس عليه شئ " (3).
وروى الصدوق في الفقيه في الموثقة عن عمار: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى وهو صائم، فجامع أهله، قال: " يغتسل ولا شئ عليه " (3).
ثم قال: وروي عن الأئمة عليهم السلام أن هذا في شهر رمضان وغيره، ولا يجب منه القضاء (5).
وأما ما أشار إليه الشهيد - رحمه الله - من الرواية فلا دلالة فيها على المطلوب، وبمضمونها أخبار كثيرة وردت في أن من تسحر مصبحا وأكل وشرب الفجر لا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم في غير شهر رمضان (6).
واعلم أن ظاهر الأخبار والفتاوى هو حكم نسيان الصوم.
وأما لو نسي كون المفطر مفطرا فلا يظهر منها، والظاهر أن حكمه حكم الناسي