الحسن بن زياد الصيقل، وفي جملتها: أن النبي صلى الله عليه وآله أخرج اللقمة من فيه وأعطاها امرأة سألته إياها فأكلتها (1).
وأيضا روى الكليني في باب النص على أبي جعفر الجواد عليه السلام، وفي جملتها: أن علي بن جعفر مص ريق أبي جعفر بحضرة الرضا عليه السلام ولم ينكره (2).
ويمكن المناقشة بعدم ملازمته للبلع وإن كان بعيدا.
وعن كتاب الملهوف لابن طاوس: أن زين العابدين كان يبل طعامه وشرابه بدموعه حتى لحق بالله عز وجل (3)، وستأتي صحيحة أبي ولاد وغيرها.
والظاهر كما ذكره المحقق الأردبيلي - رحمه الله - أنه لا يصدق ذلك على مثل ما لو وضع في فمه حصاة أو درهما وابتل وأخرجها ثم وضعها ثانيا في فمه، فلا يحصل الإفطار بذلك (") كما أفتى به في المنتهى (5).
ويؤيده تجويزهم الأكل بالقاشوقة، وكذا أكل الفواكه بالعض مع عدم الانفكاك عن بلة الريق، فتجويزهم ذلك مع قولهم بتحريم الخارج، يستلزم عدم كون ذلك أكلا للريق الخارج، فكذلك الأمر في الحصاة والدرهم المذكورين.
وأما ريق الغير فيعلم حكمه من السابق في الإفطار وعدمه، والحكم بالتحريم هنا أيضا مشكل، وكذلك حصول الإفطار بمحض البلة.
ويشكل فيما ابتلعه بسبب تقبيل الفم ومص اللسان، وحكم في المنتهى بالبطلان (6)، وأول الروايات الواردة في الجواز، وهي صحيحة أبي ويد الحناط قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم، فيدخل من ريقها في