من ماله، أو عين أحد الأولياء أو متبرعا وقبلا.
فحينئذ يرتفع وجوب استئجار الولي من ماله أيضا، فضلا عن إتيانه ببدنه، فيتضح اندراج المسألة تحت عموم استئجار العبادات غاية الوضوح.
والحاصل أن مباشرة الولي ببدنه وتعينه عليه خصوصا على القول بدخول النساء في الولي، وخصوصا إذا فاتت العبادة من غير عذر، وخصوصا إذا كان الفائت ستين سنة فصاعدا، إذا فعلهما على الوجه الغير الصحيح تهاونا، وخصوصا إذا قلنا بالوجوب عن الأم أيضا وماتا جميعا، وخصوصا مع ضعف الولي يوجب العسر الشديد، والحرج الأكيد، ولم أقف على من فرق بين هذه الصور.
ثم إن الظاهر أنه يجوز استئجار أحد الوليين الآخر بقدر حصته كما يجوز استئجارهما ثالثا.
وأما استئجار أحدهما الآخر في المجموع فلا; لعدم جواز أخذ الأجرة على العبادة الواجبة على المكلف، وكفاية تبرع أحدهما عن الآخر لا يستلزم جواز استئجاره إياه كما لا يخفى.
الرابع: قد أشرنا سابقا إلى الخلاف في كفاية فعل المتبرع عن الولي، ونقول هنا:
الإشكال في مسألة المتبرع أكثر منه في مسألة الاستئجار، ولذلك منعه العلامة في المنتهى (1) وابن إدريس (2) وإن كان بإذن الولي، وقواه في المدارك; تمسكا بأن الأصل عدم سقوط ما على المكلف بفعل الغير (3)، وتوقف في التحرير في صورة الإذن بعد ما منع عنه في صورة عدمه (4).
والأقوى عندي هنا أيضا السقوط مطلقا; للأخبار الكثيرة الدالة على أن ما فعله