وموثقة سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: الصائم بالخيار إلى زوال الشمس، قال: " إن ذلك في الفريضة، وأما النافلة فله أن يفطر في أي ساعة شاء إلى غروب الشمس " (1).
قال الشيخ في التهذيب: المراد بالفريضة هو قضاء الفريضة; لأن نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال.
قيل: ويمكن الجواب بأن الفريضة في عرف الحديث إنما تطلق غالبا على الواجب أصالة، فلا تشمل المنذور، على أن سوق الكلام في خبر سماعة إنما هو لإخراج النافلة، وإن اختص الحكم ببعض الفرائض.
أقول: وما ذكره جيد، ويؤيده كلام الشيخ; إذ ما ذكره من قوله " إن نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال " إن أريد منه مطلق الواجب لصار موافقا لمذهب أبي الصلاح، ولم يعهد القول به من الشيخ، فالظاهر أن مراد الشيخ من قضاء الفريضة قضاء رمضان، وعلى هذا فقضاء رمضان أيضا ليس فريضة بنفسه، بل هو واجب بالتبع، وهو قضاء فريضة.
وأما صحيحة ابن سنان الأخرى، فقد قلنا إن الظاهر منها أيضا قضاء رمضان.
وبالجملة الأصل دليل قوي، ولا يجوز الخروج منه بمثل هذه الأدلة، نعم هو أحوط.
وأما الكفارة; فلم نقف فيها على شئ يعتمد عليه، وقياسه على المبدل منه - وهو أصل النذر المعين - ضعيف، مع أنه لا اختصاص فيه بما بعد الزوال.
وعن أبي الصلاح: إن كان القضاء لإفطار تجب له الكفارة، ففرضها متعين مع القضاء، وهو شامل لما قبل الزوال أيضا (2)، ولكن لا دليل عليه.