تذنيبان الأول: طريق معرفة البلوغ بالسن لمن لم يضبطه البينة أو الشياع.
وأما ادعاء الصبي ذلك أو إقراره فقال في القواعد: ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق من غير يمين، وإلا دار، ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة (1)، ومثله قال في التحرير (2).
وقال في الشرائع: ولا يقبل إقرار الصبي بالبلوغ حتى يبلغ الحد الذي يحتمل البلوغ (3).
وظاهر إطلاقه يشمل إقراره بالسن.
وفي التذكرة: ولو ادعى البلوغ بالسن طولب بالبينة لإمكانها، ولو كان غريبا أو خامل الذكر الحق بدعوى الاحتلام، يعني يسمع; لعسر إقامته البينة عليه كالمني (4).
ونقله في الدروس ساكتا عليه مشعرا بالتوقف (5 ").
وفي الروضة: أنه تقبل دعواه، وأطلق (6).
وفي المسالك بعد نقل كلام التذكرة: والأظهر أنه لا يقبل بدون البينة; لإمكان إقامتها عليه في جنس المدعى، ولا ينظر إلى حال المدعي وعجزه مع كون الجنس في ذاته مقدورا.
قال: ويمكن حمل كلام المصنف على دعوى البلوغ، ووجه قبوله أن طريقه مما يرجع إليه في الجملة، وهذا متجه.