الثالث: إن قلنا بالتحريم فقط; فالثمرة حصول العقاب ونقص الكمال.
وجعل في المسالك من ثمراتها بطلان الفعل الارتماسي حينئذ; لأن النهي تعلق بجزء العبادة (1).
وفيه إشكال من وجهين:
الأول: إن النسبة بين حرمة الارتماس ودليل الغسل عموم من وجه، ولا دليل على استحالة اجتماعهما حينئذ كما حققناه في الأصول (2).
والثاني: منع كون رمس الرأس جزءا، بل إنما هو إيصال الماء إلى كل جزء جزء من الرأس، ورمسه في الماء مباح، والحرام إنما هو جمع الكل فيه، وكونه جزء الغسل ممنوع، كذا ذكره بعض الأفاضل (3).
وقال في المدارك: يتم البطلان إذا وقع الغسل حال الارتماس وحال الاستقرار، وأما لو وقع في حال الأخذ في رفع الرأس من الماء، فإنه يجب الحكم بصحته; لأن ذلك واجب محض لم يتعلق به نهي أصلا، فينتفي المقتضي للفساد (4).
أقول: ويشكل إذا تعمد الارتماس عالما بحرمته; لصيرورته بنفسه سببا لذلك، فلا يستحيل التكليف بما لا يطاق، وإن قيل: إن هذا ليس بارتماس، فيخرج عن المسألة.
وأما الناسي; فلا إشكال في صحة غسله، كما لا اشكال في صحة صومه على القول بالإفساد.
وأما الجاهل; فإن كان غافلا عن المسألة وعن وجوب تحصيلها إجمالا وتفصيلا فكذلك، وإلا فالظاهر أنه كالعامد، كما حققناه في الأصول، مع إشكال في الكفارة على القول بها.