الداعي عند الدخول في الفجر على ما حققنا لا يبطل بالنوم والغفلة.
فلو نام بعد حصول ذلك ولم ينتبه حتى طلعت الشمس، فالظاهر كفاية ذلك في النية الإخطارية; إذ المراد بالداعي واستمرار الحكم هو عدم نية الخلاف، وهو متحقق هنا.
وكذلك لو نسي بعد النية كونها ليلة الصيام أو شهر رمضان، واعتقد أنه غيره حتى أصبح، أما لو عدل عن النية عمدا حتى أصبح فصومه باطل، وسيجئ التفصيل.
وعن ظاهر ابن أبي عقيل: تحتم التبييت، بمعنى أن يعين لها وقتا يعلم أنه لا يفاجئه الفجر (1)، ولعله لأن العلم بالفجر لا يحصل إلا بعد الطلوع، فتتعذر المقارنة، فلا بد من ترك اعتبارها.
وكيف كان، فلو لم تحصل النية حتى دخل الفجر عمدا فلا يصح الصوم; للزوم إخلاء جزء من الصوم من النية، ولقوله عليه السلام: " من لم يبيت نية الصيام من الليل فلا صيام له " (2).
ويجب عليه القضاء.
وفي وجوب الكفارة قولان، ولعل الأقوى العدم; للأصل.
وهناك قولان آخران، أحدهما: جواز النية بعد الزوال فرضا كان أو نفلا ، لابن الجنيد (3).
وثانيهما: أن وقتها قبل الفجر إلى قبل زوال الشمس، للسيد رحمه الله (4).
وكلاهما ضعيفان.
ولا تبطل النية بفعل ما ينافي الصوم قبل الفجر; للأصل، والإطلاقات.
وتردد الشهيد في البيان في الجماع وما يبطل الغسل; نظرا إلى أنه يصير غير قابل