الثانية: أن ذلك إذا لم يتضيق وقت القضاء بسبب الرمضان الآتي; لما حققناه سابقا من وجوب المبادرة بالقضاء بين الرمضانين، بل ربما قيل بانحصار الوقت فيه، وتأخير الموقت عن وقته أو ترك المبادرة بما يجب البدار حرام، ولكنه لا يستلزم الكفارة; للأصل، وعدم الدليل.
وكذلك الكلام مع ظن الموت قبل أن يفعله بعد ذلك; لأنه في معنى الموقت أو الفوري.
الثالثة: أن كل واجب معين بالذات لا يجوز إفطاره مطلقا، وهو ظاهر، وتجب الكفارة كالنذر المعين وصيام رمضان.
الرابعة: كل واجب متعين بالذات كالنذر المطلق وصوم الكفارة يجوز إفطاره مطلقا، غير قضاء رمضان بعد الزوال، وإن لم يتضيق، وفاقا للعلامة (1) والشهيدين (2) رحمهما الله، بل يظهر من المسالك أنه المشهور (3); للأصل، ولأنه كان مخيرا في اختيار الأيام، وهو مستصحب.
وعن ظاهر أبي الصلاح (4) وابن زهرة (5) الحرمة; لعموم قوله تعالى: * (ولا تبطلوا أعمالكم) * وقد عرفت ضعف الاستدلال.
وعن علي بن بابويه: أن حكم قضاء النذر كقضاء رمضان في الحرمة ووجوب الكفارة إن أفطر بعد الزوال، وربما استدل له بصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، فإن قضاء الفريضة يعمه (6).