المقصد الرابع فيما يكره للصائم وهو أمور:
منها: النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة.
والأظهر أنه لمن يحرك ذلك شهوته، سواء كان شيخا أو شابا، فالإطلاق كما يظهر من بعض العبارات (1) ليس بجيد، وكذلك التفصيل بالشيخ والشاب كما يظهر من الخلاف; لأنه جعل ذلك قولا في مقابل من فصل بتحريك الشهوة وعدمه (2)، ودليل المسألة وتحقيق الحال قد مر في مسألة الاستمناء فلا نعيد.
ومنها: الاكتحال بما فيه صبر (3) أو مسك كما نقل عن الشيخ وجماعة (4).
وعن ابن حمزة زيادة العنبر (5). وفي المعتبر اقتصر على المسك (6). وعن ابن زهرة بما فيه صبر وما أشبهه (7). ولعل المراد ب " ما أشبهه " ماله طعم يصل إلى الحلق كما في