للصوم; للأصل، وعموم قوله: عليه السلام: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " (1).
وأما لو حصل له الشك والتردد في حكم المفطر ولم يمكنه الاستعلام، فيمكن الحكم بوجوب الاجتناب، نظرا إلى وجوب الاجتناب عن أمور ثابتة في نفس الأمر غير مشروطة بحضورها في ذهنه. والعدم; للأصل، وعموم قوله عليه السلام: " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه " (2).
وكيف كان; فلو ارتكبه فالظاهر عدم وجوب القضاء والكفارة; للأصل، وعدم تبادر حكمه من الأدلة.
ولو أمكن التحصيل وقصر فلا يبعد الحكم بوجوبهما معا، سيما مع القضاء.
وأما الجاهل بالحكم فالأكثر على أنه كالعالم العامد في إفساد الصوم (3)، وهم بين قائل بوجوب القضاء والكفارة (4)، وقائل بوجوب القضاء فقط (5).
وذهب ابن إدريس إلى أنه لا شئ عليه (6)، واحتمله الشيخ في كتابي الأخبار (7)، وكذا العلامة في المنتهى، ولكنه استوجه بعد ذلك الإفساد وجزم في موضع آخر بتعلقهما معا (8).
أقول: لا ينبغي النزاع في الغافل و (9) الجاهل رأسا الغير المقصر في التحصيل في أنه لا إثم عليه; لحكم العقل بذلك، ودلالة الكتاب والسنة على ذلك عموما، فإنه تكليف بما لا يطاق، وداخل فيما رفع عن الأمة مما لا يعلم الوارد في الأخبار الكثيرة.