فقلت له: جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا، كيف يصنع؟ قال:
" ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره ".
فقلت: وكيف يجزئ صوم تطوع عن فريضة؟! فقال: " لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه; لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه " (1) الحديث.
ورواه الشيخ أيضا والصدوق أيضا عنه (2).
وروى أيضا عن محمد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه، فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان، فقال: " كذبوا، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام " (3).
وعن بشير النبال، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صوم يوم الشك، فقال:
" صمه، فإن يك من شعبان كان تطوعا، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له " (4) فإنها تدل على أنه لا يحسب عن غير رمضان إذا انكشف كونه منه.
وأما لو نواه عن رمضان فالمشهور أنه لا يجزي (5)، وعن الشيخ في الخلاف (6)